أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم المشي فوق القبور والجلوس عليها
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم المشي فوق القبور والجلوس عليها
معلومات عن الفتوى: حكم المشي فوق القبور والجلوس عليها
رقم الفتوى :
3597
عنوان الفتوى :
حكم المشي فوق القبور والجلوس عليها
القسم التابعة له
:
أحكام المقابر
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
كثير من الناس حين يمشون لدفن الميت إذا فرغوا من دفنه يقطعون الشجر الذي على القبور، وبعضهم يدوسون على القبور بأرجلهم، وبعضهم يجلسون عليها، هل يجوز، وما حكمهم عندالله؟
نص الجواب
الحمد لله
لا يجوز وطء القبور، ولا الجلوس عليها؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك، ولما فيه من إهانتها، ويأثم من فعله، وينبغي الإنكار عليه ونصحه، أما قطع الشجر فلا بأس به إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد الثامن
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: